السيد محمد صادق الروحاني

241

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وتلف ضمن ( « 1 » ) . نعم لا بأس بالاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات ( « 2 » ) على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف اليه الاطلاق . م 2202 : يجوز لكل من المالك والعامل ان يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب أو نحوها ، أو ايقاع بيع أو صلح أو وكالة أو قرض أو نحو ذلك ، ويجب الوفاء بهذا الشرط سواء أتحقق الربح بينهما أم لم يتحقق ( « 3 » ) . وسواء أكان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجي أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة . م 2203 : مقتضى عقد المضاربة خارجا ، ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح ( « 4 » ) ولا تتوقف على الانضاض ( « 5 » ) أو القسمة . نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به ( « 6 » ) إلى أن تستقر ملكية العامل .

--> ( 1 ) أي أن المضارب الأول يتحمل مسؤولية تلف المال فيما لو أعطاه لطرف آخر دون إذن صاحب المال . ( 2 ) كاستئجار بعض المندوبين المساعدين له في نقل البضاعة أو في التسويق وما شابه . ( 3 ) فأي شرط يتفقان عليه عند عقد المضاربة يجب الوفاء به بمعزل عن نتائج الاتفاق على المضاربة . ( 4 ) أي يملك العامل حصته بمجرد تحقق الربح في التجارة . ( 5 ) الانضاض : جمع نض ، والنض هو النقد ، والنقود . والمقصود تحويل الأرباح إلى نقود . ( 6 ) أي أن التلف الذي يحصل قبل القسمة وتثبيت الملكية يحسب من المجموع .